الشيخ الجواهري

177

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ اشتراط العتق في بيع العبد : ] وكيف كان فمن ذلك أي اشتراط الإيقاع في العقد ما نبّه المصنّف بقوله : ( ويجوز ابتياع المملوك بشرط أن يعتقه ) عن المبتاع [ 1 ] . [ وأمّا شرط العتق من البائع ] . فالصحّة حينئذٍ أقوى ، ولو شرط في عتقه عن المشتري التبرّع لزم الشرط وكذا المجّانية . أمّا لو شرط عتقه عن كفّارة المشتري ف [ - يصحّ ] [ 2 ] . ومثله اشتراط العوضيّة في العتق بالخدمة ونحوها ، فلا تجزي المجانية حينئذٍ وإن كان قد يندر فرض مصلحة للبائع في ذلك ؛ لغلبة كونها للمشتري ، فله حينئذٍ إسقاطها وعتقه مجّاناً . ثمّ إنّ ظاهر الشرط يقتضي إيقاعه مباشرة اختياراً [ 3 ] .

--> ( 1 ) غاية المرام 2 : 61 . ( 2 ) المسالك 3 : 270 . ( 3 ) المبسوط 2 : 149 . المهذب البارع 2 : 401 . نقله عن ايضاح النافع في مفتاح الكرامة 4 : 730 . ( 4 ) المبسوط 2 : 149 . ( 5 ) التنقيح 2 : 71 . ( 6 ) التذكرة 10 : 266 . ( 7 ) القواعد 2 : 91 . ( 8 ) الدروس 3 : 216 . الروضة 3 : 506 . التنقيح 2 : 73 . ( 9 ) المسالك 3 : 271 .